مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
26
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ثعلب أوّلًا - التعريف : * لغةً : الثعلب من السباع معروف ، ويطلق على الذكر والأنثى . وقيل : هو للذكر ، والأنثى ثعلبة ، والجمع ثعالب « 1 » . وقد عرّفه بعض اللغويين بأنّه حيوان من فصيلة الكلبيّات ورتبة اللواحم ، قريب الشبه من ابن آوى ، لا يفرقه عنه سوى حدقة عينيه اللوزية الشكل وذنبه الأكثّ « 2 » . وقد يطلق على معان أخرى كطرف الرمح الداخل في جبّة السنان ، والجُحر الذي يسيل منه ماء المطر ، ومخرج الماء من الدِّبار أو الحوض « 3 » . * اصطلاحاً : ليس لدى الفقهاء اصطلاح خاص به إلّا أنّهم يطلقونه على الحيوان المعروف مطلقاً ، ذكراً كان أو أنثى . ثانياً - الأحكام ومواطن البحث : تتعلّق بالثعلب أحكام كثيرة ومتفرّقة ، وهي إجمالًا ما يلي : 1 - حكمه من حيث الطهارة : اختلف الفقهاء في حكم الثعلب من حيث الطهارة والنجاسة على قولين : الأوّل : أنّه نجس ، وهو ما يظهر من بعض عبائر المتقدّمين من فقهائنا « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » . واستدلّ له ببعض الروايات ، كمرسلة يونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً
--> ( 1 ) لسان العرب 2 : 101 . المصباح المنير : 81 . محيط المحيط : 80 . ( 2 ) المنجد الوسيط : 139 . ( 3 ) لسان العرب 2 : 102 . محيط المحيط : 80 - 81 . ( 4 ) المقنعة : 150 . الكافي في الفقه : 131 . النهاية : 52 . المهذّب 1 : 51 . الوسيلة : 77 . ( 5 ) الغنية : 44 .